677

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

على الميت فالظاهر صحة العمل (1) إذا حصل منه قصد القربة (2)، لأنه أيضا مكلف كالمكره.

(مسألة 12): حاصل ترتيب (3) الأولياء أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم (4) ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ (5) ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال (6)، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال. (الخوانساري).

* إن كان الولي هو المكره أو المكره، وإلا ففي الصحة إشكال. (الشيرازي).

(2) لكن الإشكال في إمكان ذلك. (الحكيم).

(3) مر الإشكال في بعضها. (الإمام الخميني).

(4) مر أن الذكور من الأولاد أولى من الأم. (الجواهري).

* الترتيب المذكور بعد الأب محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من المجتمعين في طبقة واحدة. (الگلپايگاني).

* تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل تأمل. (البروجردي).

* تقدم أن الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث. (الحكيم).

* تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل نظر، ولا يبعد التساوي. (كاشف الغطاء).

* تقدم قوة لزوم الاستئذان من الأولاد أيضا. (الشيرازي).

(5) لا يبعد أن الأخ أولى من الجدة. (الجواهري).

* في تقدم الجدة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدمه عليها، وقد تقدم المنع في بعض ما ذكر هنا. (الخوئي).

(6) تقدم الإشكال في التقديم المذكور. (الحكيم).</div>

Page 29