Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الفطري والملي إذا مات بلا توبة (1).
وأطفال المسلمين بحكمهم. وأطفال الكفار بحكمهم. وولد الزنا من المسلم بحكمه (2) ومن الكافر بحكمه.
والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه.
والطفل الأسير تابع (3) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه، بل أو جده أو جدته.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في وجوب تغسيل المرتد الفطري بعد التوبة تأمل، والأقرب العدم.
(الجواهري).
(2) في جريان التبعية تأمل، وإن كان الأقوى ثبوته، لأن دليل نفي الولد مختص بباب الإرث، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فإطلاق " إسلامه إسلام ولده " يشمله. (آقا ضياء).
* على الأحوط، فيغسل ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).
(3) في تبعية الأسير نظر، وقيام السيرة ممنوع. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* عدم التبعية لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط هاهنا التبعية.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. وكذا في لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم احتمل تولده منه. (الإصفهاني).
* على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط. (آل ياسين).
* فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).</div>
Page 31
Enter a page number between 1 - 4,010