679

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الفطري والملي إذا مات بلا توبة (1).

وأطفال المسلمين بحكمهم. وأطفال الكفار بحكمهم. وولد الزنا من المسلم بحكمه (2) ومن الكافر بحكمه.

والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه.

والطفل الأسير تابع (3) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه، بل أو جده أو جدته.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في وجوب تغسيل المرتد الفطري بعد التوبة تأمل، والأقرب العدم.

(الجواهري).

(2) في جريان التبعية تأمل، وإن كان الأقوى ثبوته، لأن دليل نفي الولد مختص بباب الإرث، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فإطلاق " إسلامه إسلام ولده " يشمله. (آقا ضياء).

* على الأحوط، فيغسل ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).

(3) في تبعية الأسير نظر، وقيام السيرة ممنوع. (آقا ضياء).

* فيه إشكال. (الحكيم).

* عدم التبعية لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط هاهنا التبعية.

(الإمام الخميني).

* فيه إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. وكذا في لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم احتمل تولده منه. (الإصفهاني).

* على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط. (آل ياسين).

* فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).</div>

Page 31