670

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي أن يقول:

" اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ".

ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيدا عنه، ويستحب ذكر الموت كثيرا.

ويجوز الفرار من الوباء والطاعون، وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية، فهي واجبة على جميع المكلفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب. نعم يجب على غير الولي الاستئذان (1) منه، ولا ينافي وجوبه (2) وجوبها على الكل، لأن الاستئذان منه شرط (3) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من قوة. نعم لا يجوز لغير الولي مزاحمة الولي فيما إذا أراد بنفسه المباشرة أو عين شخصا معينا لها. (الإصفهاني).

* على الأحوط. (الخوئي).

(2) بل ينافيه، والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).

(3) الأقوى وجوب الاستئذان، وفي كونه شرطا للصحة تأمل، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).</div>

Page 22