669

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الثامن: التعجيل (1) في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين، وإن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته.

فصل في المكروهات وهي أمور:

الأول: أن يمس في حال النزع (2) فإنه يوجب أذاه.

الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.

الثالث: إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه.

الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس: التكلم زائدا عنده.

السادس: البكاء عنده.

السابع: أن يحضره عملة الموتى.

الثامن: أن يخلي عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده.

فصل لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) التعجيل الذي تركه يعد في العرف تأخيرا للتجهيز واجب. (الفيروزآبادي).

(2) الأحوط تركه، وكذا الثاني. (الحكيم).</div>

Page 21