671

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

صحة الفعل، لا شرط وجوبه.

وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم (1) والأحوط (2) الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا.

(مسألة 1): الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.

(مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (3) نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب.

(مسألة 3): الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة، بل وإن ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يجب الاستئذان منه. (الفيروزآبادي).

(2) لا يترك. (البروجردي).

* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

* لا يترك هذا الاحتياط. (الگلپايگاني).

* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

(3) بل بنية القربة المرددة بين الوجوب والاستحباب. (الحكيم).

* إذا علم أن غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك. (الخوئي).</div>

Page 23