Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
(مسألة 2): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه (1). وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال (2) والأحوط الغسل بمسه، خصوصا إذا لم يمض عليه سنة. كما أن الأحوط (3) في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به (4).
(مسألة 3): إذا شك في تحقق المس وعدمه، أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره، أو كان ميتا أو حيا، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنه كان شهيدا أم غيره (5) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره <div>____________________
<div class="explanation"> * وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا، ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولا وقصرا. (الخوئي).
(1) بل وإن لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط، وكذا العظم المجرد منه. (الگلپايگاني).
* في القطعة المبانة من الميت مطلقا لا يترك الاحتياط، وأما المبانة من الحي ففيه التفصيل المذكور في المتن. (الحائري).
(2) عدم الوجوب لا يخلو من قوة ومن العظم المجرد السن الساقط من الميت.
(الجواهري).
* الأقوى عدم ايجابه إذا كان من الحي. (الإمام الخميني).
* أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميت. (الخوئي).
(3) لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
(4) فيه إشكال. (الخوانساري).
(5) يظهر منه أن الشهيد كالمغسل، وفيه تأمل. (الفيروزآبادي).</div>
Page 5
Enter a page number between 1 - 4,010