654

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

أو بدنه، لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور (1).

نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (2) وعلى هذا يشكل (3) مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> * الظاهر أنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه، وعلى تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيدا. (الخوئي).

* لا يترك الاحتياط في المردد بين الشهيد وغيره. (الشيرازي).

(1) إلا في صورة الشك في أنه كان شهيدا أو غيره، فالأقرب فيها وجوب الغسل. (الإصفهاني).

* على إشكال في الشك في الشهادة، أحوطه الغسل. (آل ياسين).

* لا يبعد وجوب الغسل مع الشك في الشهادة. (الحكيم).

(2) على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).

* فيه تأمل، والأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).

* فيما لو كان الشك في أصل الغسل، ويشهد له ما فرعه عليه. وأما لو علم الغسل وشك في المتقدم والمتأخر فلا يجب إلا إذا علم بتاريخ المس فالغسل أحوط. (الشيرازي).

(3) مع العلم بأنها من الميت وأما مع احتمال كونها منفصلة من الحي فلا.

(الإمام الخميني).

* لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد.

(الخوئي).

(4) لا يخلو إطلاقه من شبهة. (الحكيم).</div>

Page 6