652

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

المماثل، لكن الأحوط (1) عدم الاكتفاء بهما.

ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا، وإن كان الأقوى (2) عدمه.

(مسألة 1): في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا (3) كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر.

نعم المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> * فيه وفيما بعده تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

* فيه إشكال، والأحوط العدم. (آل ياسين).

* بل الأقوى عدم كفايته. (الخوئي).

(1) بل الأقوى فيهما وفي سابقهما. (الحائري).

* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

* لا يترك. (الگلپايگاني).

* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

* لا يترك. (البروجردي).

(2) محل تأمل. (البروجردي).

(3) في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، فالأصل يقتضي خلافه. (آقا ضياء).

(4) فيهما نظر، فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

* في الشعور الدقاق تأمل، فلا يترك الاحتياط فيهما. (الخوانساري).

* فيهما تأمل. (البروجردي).

* إطلاق الحكم في الشعر ماسا وممسوسا محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).</div>

Page 4