Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول (1) منه. ويكفي في سقوط الغسل (2) إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور. بل الأقوى كفاية التيمم (3) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) عدم وجوب الغسل بمس العضو الذي تم غسله لا يخلو من قوة، والأحوط الغسل بمسه. (الجواهري).
(2) محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
(3) فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل على وجه يشمل مثل هذا الأثر فتأمل. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).</div>
Page 3
Enter a page number between 1 - 4,010