651

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بسم الله الرحمن الرحيم فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول (1) منه. ويكفي في سقوط الغسل (2) إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور. بل الأقوى كفاية التيمم (3) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) عدم وجوب الغسل بمس العضو الذي تم غسله لا يخلو من قوة، والأحوط الغسل بمسه. (الجواهري).

(2) محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

(3) فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل على وجه يشمل مثل هذا الأثر فتأمل. (آقا ضياء).

* فيه تأمل. (الحكيم).</div>

Page 3