647

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يستحب (1) لها (2).

الاستظهار (3) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض (4).

819 (مسألة 10): النفساء كالحائض (5) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومس كتابة القرآن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لاتحاد المدرك.

(آقا ضياء).

* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الإمام الخميني).

(2) بل يجب يوما كما في الحيض، ويستحب في الزائد إلى العشرة. (الإصفهاني).

* بل هو أحوط، على نحو ما مر في الحيض. (البروجردي).

* لا يترك الاحتياط بالاستظهار يوما فيومين. (كاشف الغطاء).

(3) بل يجب إلى أن تظهر الحال ولو ظنا. (الحكيم).

* الظاهر وجوبه بيوم، وتتخير بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه. (الخوئي).

* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).

(4) وقد تقدم ما قويناه سابقا فراجع. (آل ياسين).

* وتقدم ما هو الأقوى فيه. (النائيني).

(5) وتفترق عنها بأمور منها الأقل، ومنها أن الفاصل بين الحيضين لا بد من عشرة بخلاف النفاسين، ومنها انقضاء العدة بالحيض دون النفاس، وغير ذلك.

(كاشف الغطاء).</div>

Page 649