Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل، كما في قطعات الولد الواحد.
816 (مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة (1) في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها (2) فترجع إلى التمييز، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه، وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت (3) أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
817 (مسألة 8): يجب على النفساء (4) إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار (5) بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو من مر في الحيض (6).
818 (مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه. (آقا ضياء).
(2) الرجوع إلى التميز في غير ذات العادة فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلى التميز، وعبارة المتن توهم الخلاف. (الإمام الخميني).
(3) بل قد عرفت أنه لا يترك. (آل ياسين).
(4) على الأحوط. (الخوئي).
(5) مر التأمل في الحيض والنفاس مثله. (الجواهري).
(6) ومر أن الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط. (الحكيم).</div>
Page 648
Enter a page number between 1 - 4,010