648

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

واسم الله، وقراءة آيات السجدة (1) ودخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب (2) وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط (3)، لكن الأقوى عدمه (4).

(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني (5) عن الوضوء (6) بل يجب قبله (7) أو بعده كسائر الأغسال <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض. (آل ياسين).

* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).

* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).

* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.

(الخوئي).

* لا يترك. (الإمام الخميني).

(2) فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).

(3) لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).

(4) في الفرق إشكال. (الخوانساري).

المتوسطة. (الخوئي).

(7) على الأحوط. (الحكيم).</div>

Page 650