643

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الأحوط (1) الجمع (2) إلى العشرة (3)، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة (4) دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها (5)، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها <div>____________________

<div class="explanation"> * بل الأقوى كون الدم الموجود بعد العادة نفاسا إلى العشرة وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وكذلك في المسألة الثانية. (الحائري).

* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها.

(الحكيم).

(1) لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا. (آقا ضياء).

* لا يترك إلى العشرة. (البروجردي).

* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (الإمام الخميني).

* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

(2) لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة. (الإصفهاني).

* لا يترك إلى العشرة. (الگلپايگاني).

(3) بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهري).

(4) محل إشكال، والأحوط الجمع في المتمم. (البروجردي).

(5) بل نفاسها ثلاثة. (الحكيم).</div>

Page 645