Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الأحوط (1) الجمع (2) إلى العشرة (3)، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة (4) دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها (5)، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها <div>____________________
<div class="explanation"> * بل الأقوى كون الدم الموجود بعد العادة نفاسا إلى العشرة وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وكذلك في المسألة الثانية. (الحائري).
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها.
(الحكيم).
(1) لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك إلى العشرة. (البروجردي).
* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة. (الإصفهاني).
* لا يترك إلى العشرة. (الگلپايگاني).
(3) بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهري).
(4) محل إشكال، والأحوط الجمع في المتمم. (البروجردي).
(5) بل نفاسها ثلاثة. (الحكيم).</div>
Page 645
Enter a page number between 1 - 4,010