642

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

العشرة (1) فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام (2)، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور (3).

812 (مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها (4) على الأقوى (5) وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أي في تمامها. (الإمام الخميني).

(2) الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم تحتاط إلى العشرة (4) لا وجه لاطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها.

(آقا ضياء).

* بل ما في العشرة نفاس مطلقا ذات العادة وغيرها وما زاد على العشرة استحاضة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر.

(كاشف الغطاء).

* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة وإلا فبمقدار العادة، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة.

(الخوئي).

(5) في قوته نظر بل منع. (آل ياسين).</div>

Page 644