644

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

إلى التاسع، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

813 (مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشر أيام، وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم (1) اعتباره (2) في الحيض المتقدم كما مر، نعم لا يبعد (3) ذلك (4) في الحيض المتأخر (5)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط (6).

814 (مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال وقد مر. (البروجردي).

(2) بل الأقوى اعتباره. (الجواهري).

* فيه نظر. (الحكيم).

* ولكن النقاء بينهما طهر، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاة بين الدمين في العشرة من حيض أو نفاس. (كاشف الغطاء).

(3) بل هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(4) هذا التفصيل ضعيف، والاحتياط لا يترك في الصورتين. (آل ياسين).

(5) بل هو قوي. (الشيرازي).

(6) بل لا يترك كما تقدم. (النائيني).

(7) المدار على العرف، فإن صدق على خروج كل قطعة نفاس مستقل وولادة</div>

Page 646