Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس (1)، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام، وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط (2) مع (3) عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط (4)، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا (5) بدم النفاس.
810 (مسألة 1): ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> * في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
(1) إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان. (آقا ضياء).
* الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس بل ولا استحاضة، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فتق في الرحم كما دلت عليه بعض الروايات (1)، وعليه فلا يبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها، نعم إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم وانتقضت الطهارة . (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين. (النائيني).
(3) لا يترك. (الحكيم).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
(5) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستندة من روايات ثمانية عشر (1) بعد حمل البقية على ذات العادة. (آقا ضياء).
(3) لا يترك الاحتياط في غير ذات العادة. (الحائري).
(4) في كون العبرة في مبدأ الكثرة بيوم الولادة أو رؤية الدم تردد، والاحتياط في ذلك حسن. (الجواهري).
* احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوما من زمان الولادة محل إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أول زمان رؤية الدم وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة. (الخوئي).
(5) فيه إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).</div>
Page 641
Enter a page number between 1 - 4,010