Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة (1) أو علقة (2) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان (3) كفى، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ الإنسان لم يحكم بالنفاس (4)، ولا يلزم الفحص أيضا، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض (5)، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر <div>____________________
<div class="explanation"> فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لاطلاق كلامه. (آقا ضياء).
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).
(1) هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال. (الخوئي).
(2) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. (الخوانساري).
(5) إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، ولقد عرفت التأمل فيه. (آقا ضياء).</div>
Page 640
Enter a page number between 1 - 4,010