638

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة (1) أو علقة (2) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان (3) كفى، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ الإنسان لم يحكم بالنفاس (4)، ولا يلزم الفحص أيضا، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض (5)، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر <div>____________________

<div class="explanation"> فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لاطلاق كلامه. (آقا ضياء).

* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة. (آل ياسين).

* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).

* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).

(1) هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال. (الخوئي).

(2) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. (الخوانساري).

(5) إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، ولقد عرفت التأمل فيه. (آقا ضياء).</div>

Page 640