640

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بين العشرة (1)، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى (2) مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر (3) يوما من الولادة (4)، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس، وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، لا من ليلته، وابتداء الحساب (5) بعد تمامية الولادة وإن طالت،

Page 642