Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
القرآن (1)، وإن كانت مكروهة في غير الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه (2)، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام (3) إن كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
785 (مسألة 42): يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.
786 (مسألة 43): يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى (4) صحة الجميع وارتفاع <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأولى تركها والاقتصار على غيرها. (البروجردي).
(2) تأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* رجاء. (الگلپايگاني) (3) لم تثبت. (البروجردي).
* بدليته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل خال وإن كان في الجلوس أفضل. (الإمام الخميني).
* لم تثبت بدليته. (الخوانساري).
(4) فيه نظر، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة. (آقا ضياء).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).</div>
Page 621
Enter a page number between 1 - 4,010