618

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

فقط، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.

782 (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

783 (مسألة 4): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها (1) مخيرة بين الجهات (2)، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

784 (مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف (3) وتبدل القطنة والخرقة، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة.

وتقعد في مصلاها (4) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) مع التزامها بتوا فقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب (3) لعله وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة خصوصا عند التهيئة لحضور الله تعالى. (الإمام الخميني).

(4) أو غيره من محل نظيف. (الإمام الخميني).</div>

Page 620