617

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضي (1) مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.

777 (مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.

788 (مسألة 35): إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت (2) المبادرة (3).

779 (مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط (4)، وإن لم تبادر وجب عليها (5) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.

780 (مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.

781 (مسألة 38): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى. (الحكيم).

(2) هذا إذا شكت في مقدار الوقت، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال. (الإمام الخميني).

(3) في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين).

* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل. (الحكيم).

(4) لا بأس بتركه لاستصحابه. (آقا ضياء).

* وإن كان الأقوى عدم وجوبها. (الإمام الخميني).

(5) في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع. (الإمام الخميني).</div>

Page 619