616

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا، وإن كان الأحوط (1) القضاء (2) إذا أدركت ركعة مع الطهارة، وإن لم تدرك سائر الشرائط (3)، بل الأحوط القضاء (4) إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها (5).

776 (مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك. (الگلپايگاني).

الصلاة مع سعته ذاتا. (آقا ضياء).

* بل لا يخلو من قوة إذا كانت تتمكن من الشرائط الاختيارية قبل طهرها.

(الحكيم).

* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).

(3) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).

(4) لا يترك فيه وفي ما قبله كما مر نظيره في المسألة السابقة. (الشيرازي).

(5) بل برفع الرأس منها. (الفيروزآبادي).

* بل به على الأقوى. (الشيرازي).</div>

Page 618