Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط (1) بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء (2) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة (3) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة (4) إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة.
775 (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط الاختيارية. (الحائري).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها (1) الشارح للتهيؤ في رواية أخرى (2). (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(3) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(4) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).</div>
Page 617
Enter a page number between 1 - 4,010