615

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط (1) بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء (2) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة (3) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة (4) إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة.

775 (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط الاختيارية. (الحائري).

(2) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها (1) الشارح للتهيؤ في رواية أخرى (2). (آقا ضياء).

* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).

* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).

(3) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).

(4) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).</div>

Page 617