614

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين (1) وصلاة الآيات، فإنه يجب قضاؤها (2)، على الأحوط بل الأقوى (3).

774 (مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب (4) من صلاتها بحسب حالها من السرعة <div>____________________

<div class="explanation"> * الأظهر البطلان ووجوب إعادة التيمم. (الجواهري).

* الأحوط تجديد التيمم. (الخوانساري).

* الظاهر أنه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. (الخوئي).

* بل يبطل تيممها. (الفيروزآبادي).

(1) الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحكيم).

* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا. (الخوئي).

* الحكم في النذر مطابق للاحتياط، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محله. (الگلپايگاني).

(2) وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده، وهو محل تأمل بل منع. (آل ياسين).

(3) الأقوائية محل منع. (الإمام الخميني).

* لا قوة فيه. (الخوانساري).

* في كونه أقوى في الجميع تأمل، نعم هو الأحوط. (النائيني).

(4) على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).</div>

Page 616