Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أيضا تتيمم (1)، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم (2) الغسل.
771 (مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل (3)، لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط (4)، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.
772 (مسألة 29): ماء غسل الزوجة (5) والأمة على الزوج والسيد على الأقوى (6).
773 (مسألة 30): إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل (7) تيممها (8) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) لا يبعد كفاية التيمم الواحد عنهما. (الجواهري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) على تفصيل مرت الإشارة إليه. (آل ياسين).
(4) لا يترك . (الشيرازي).
(5) عن حدث الحيض يشكل حكمه، فلا يترك فيه الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(6) فيه منع. (الحكيم).
* فيه منع نعم هو أحوط. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
(7) فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
(8) فيه نظر لإطلاق ناقضية الحدث ولو أصغر للتيمم ولو بدلا عن الطهارة الكبرى، وذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك الجهة لوجود المتيقن من الآثار في البين. (آقا ضياء).
* يأتي في التيمم. (البروجردي).</div>
Page 615
Enter a page number between 1 - 4,010