612

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

768 (مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (1)، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنه يجب معه الوضوء (2) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

769 (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض، وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.

770 (مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابل استحبابه للكون على الطهارة. (الحكيم).

* لأجل ترتب الطهارة عليه. (الإمام الخميني).

(2) وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، كيف وفي الرواية:

" أي وضوء أنقى من الغسل " (1) ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها ربما يوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضياء).

* على الأحوط، وإن كان الإجزاء هو الأقوى كما تقدم. (آل ياسين).

* على الأحوط، ولا يبعد كفاية الغسل. (الجواهري).

* على الأحوط. (الحكيم).

* على الأحوط، وسيأتي عدم الحاجة إليه، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).

* مر أنه أحوط. (الشيرازي).</div>

Page 614