Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بطل (1)، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختبار بطل أيضا (2).
767 (مسألة 24): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل (3) لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها، ويجوز وطؤها (4)، ولا كفارة فيه، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل (5).
العاشر: وجوب الغسل (6) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة <div>____________________
<div class="explanation"> .
الأقوى التحيض في غير أول الرؤية ولا زائدا أو ناقصا عن السبعة، ولازم ذلك أنه لو طلقها من أول الرؤية إلى السبعة يقع باطلا ولو اختارت غيرها وفي ما بعدها من أول الرؤية يقع صحيحا ولو اختارت لكن المسألة لما كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
(1) مشكل فلا يترك الاحتياط، بل لا يبعد الصحة لو ماتت قبل الاختيار.
(الگلپايگاني).
(2) لكون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالي لمحتملات حيضها مع عدم جريان استصحاب طهرها أيضا. (آقا ضياء).
(3) عدا حرمة صلاتها وصومها وطوافها ذاتا. (آقا ضياء).
(4) بعد غسل الفرج وشدة ميل الزوج على الأحوط. (آل ياسين).
(5) الحكم في بعضها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(6) مر عدم الوجوب الشرعي، وكذا الاستحباب كذلك. (الإمام الخميني).</div>
Page 613
Enter a page number between 1 - 4,010