620

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

حدثها وإن كان الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

فصل (في الاستحاضة) دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا (1) خرج إلى خارج الفرج، ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا، بل الأحوط (2) إجراء أحكامها (3) إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج (4) إلى خارجه (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> * بل الأقوى بطلان الجميع، نعم لا بأس بالوضوء الغير الرافع رجاء للمطلوبية. (النائيني).

* الأقرب عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض.

(الجواهري).

* وما ذكره هو المختار في الواجبة مطلقا وفي المندوبة في الجملة. (الفيروزآبادي).

* فيه تأمل بل منع، نعم لا بأس بالإتيان بالمندوب منها رجاء. (آل ياسين).

* محل إشكال. (البروجردي).

(1) في بعض الأقسام. (الحكيم).

(2) بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن. (الگلپايگاني).

(3) والأظهر عدمه كما مر نظيره في بحث الحيض. (الخوئي).

(4) بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

(5) فيه إشكال كما مر في الحيض. (الخوانساري).</div>

Page 622