Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
حدثها وإن كان الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل (في الاستحاضة) دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا (1) خرج إلى خارج الفرج، ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا، بل الأحوط (2) إجراء أحكامها (3) إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج (4) إلى خارجه (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> * بل الأقوى بطلان الجميع، نعم لا بأس بالوضوء الغير الرافع رجاء للمطلوبية. (النائيني).
* الأقرب عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض.
(الجواهري).
* وما ذكره هو المختار في الواجبة مطلقا وفي المندوبة في الجملة. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل بل منع، نعم لا بأس بالإتيان بالمندوب منها رجاء. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
(1) في بعض الأقسام. (الحكيم).
(2) بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن. (الگلپايگاني).
(3) والأظهر عدمه كما مر نظيره في بحث الحيض. (الخوئي).
(4) بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(5) فيه إشكال كما مر في الحيض. (الخوانساري).</div>
Page 622
Enter a page number between 1 - 4,010