Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
755 (مسألة 12): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
756 (مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
757 (مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (1)، فمتى تيسرت وجبت، والأحوط (2) الاستغفار (3) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز (4).
758 (مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة (5).
759 (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها (6)، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد (7) سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا. (الفيروزآبادي).
(2) والأولى أن تتصدق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا. (الإمام الخميني).
(3) هو لازم في كل معصية، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين. (الحكيم).
(4) لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهري).
(5) محل تأمل. (الإمام الخميني).
(6) إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات. (كاشف الغطاء).
(7) للتأمل فيه مجال. (الخوانساري).</div>
Page 610
Enter a page number between 1 - 4,010