Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
750 (مسألة 7): وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم (1) لكنه أحوط.
751 (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير (2)، بل لا يخلو عن قوة (3).
752 (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج.
753 (مسألة 10): لا فرق (4) في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة (5).
754 (مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الظاهر عدمه. (الإمام الخميني).
(2) قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن، وأما في المقام فلا استحباب أيضا. (الخوانساري).
(3) في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
* لا قوة فيه، كما لا قوة في غير الزنا. (الإمام الخميني).
* وعدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
(4) لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب.
(الخوانساري).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Page 609
Enter a page number between 1 - 4,010