606

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بالزوجة (1) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط (2) الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.

ويشترط في وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم (3) أيضا (4) وهو الحرمة، وإن كان أحوط (5)، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

<div>____________________

<div class="explanation"> 749 (مسألة 6): المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.

(1) هذا بعيد، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخير تين، والتبعيض في الأولتين أقرب منه. (البروجردي).

* الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة، والأولتين بالزوجة. (الحكيم).

(2) ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه. (النائيني).

(3) بلا تقصير، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفارة لها. (آقا ضياء).

* غير المقصر. (الحكيم).

(4) الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة. (الخوانساري).

(5) لا يترك في المقصر. (البروجردي).

* لا يترك. (الإمام الخميني).

* لا يترك في الجاهل المقصر. (الشيرازي).

* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).</div>

Page 608