Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد (1) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها (2) <div>____________________
<div class="explanation"> * في وجوب الكفارة نظر، للجمع بين أخبارها (1) بالحمل على الاستحباب.
(آقا ضياء).
* على الأحوط والأظهر الاستحباب، وعليه يسقط الكلام في كثير من الفروع الآتية. (آل ياسين).
* على الأحوط، والاستحباب أظهر. (الجواهري).
* وجوبها محل إشكال والأحوط عدم تركها. (الحائري).
* والأقوى الاستحباب. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* وجوبها محل إشكال، بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية.
(الخوانساري).
* لا يبعد استحبابها، والاحتياط لا ينبغي تركه، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).
* الأقوى استحبابها. (الفيروزآبادي).
* وجوبها محل النظر، بل لا يبعد استحبابها. (الگلپايگاني).
(1) لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).
(2) محل تأمل. (الإمام الخميني).</div>
Page 607
Enter a page number between 1 - 4,010