605

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد (1) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها (2) <div>____________________

<div class="explanation"> * في وجوب الكفارة نظر، للجمع بين أخبارها (1) بالحمل على الاستحباب.

(آقا ضياء).

* على الأحوط والأظهر الاستحباب، وعليه يسقط الكلام في كثير من الفروع الآتية. (آل ياسين).

* على الأحوط، والاستحباب أظهر. (الجواهري).

* وجوبها محل إشكال والأحوط عدم تركها. (الحائري).

* والأقوى الاستحباب. (الحكيم).

* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).

* وجوبها محل إشكال، بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية.

(الخوانساري).

* لا يبعد استحبابها، والاحتياط لا ينبغي تركه، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).

* الأقوى استحبابها. (الفيروزآبادي).

* وجوبها محل النظر، بل لا يبعد استحبابها. (الگلپايگاني).

(1) لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).

(2) محل تأمل. (الإمام الخميني).</div>

Page 607