609

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

760 (مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار (1)، والمناط قيمة وقت الأداء.

761 (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط (2) صرفها (3) على ستة أو سبعة مساكين (4).

762 (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط (5).

763 (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) محل تأمل. (البروجردي). * فيه نظر. (الحكيم).

* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).

* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).

(2) لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).

(3) لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).

(4) ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).

(5) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* بل الأقوى. (الخوانساري).

(6) استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).</div>

Page 611