Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
760 (مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار (1)، والمناط قيمة وقت الأداء.
761 (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط (2) صرفها (3) على ستة أو سبعة مساكين (4).
762 (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط (5).
763 (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) محل تأمل. (البروجردي). * فيه نظر. (الحكيم).
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).
(2) لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).
(3) لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).
(4) ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).
(5) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الخوانساري).
(6) استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).</div>
Page 611
Enter a page number between 1 - 4,010