Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (1)، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها (2) على الأحوط (3).
الرابع: اللبث (4) في المساجد.
الخامس: وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> الغسل، هو بطلان كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم فريضة أو تطوعا أصالة أو تحملا، ومس كتابة القرآن ونحوه وقراءة العزائم واللبث في المساجد، والحرمة في بعضها تشريعية وفي آخر ذاتية. (كاشف الغطاء).
(1) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
(2) أي بعض آياتها، وقد مر التفصيل في ما يحرم على الجنب. (الشيرازي).
(3) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الإصفهاني). * لا بأس بتركه. (الخوئي).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني، الخوانساري، النائيني، البروجردي).
(4) بل مطلق الدخول، غير الاجتياز كما يأتي. (الإمام الخميني).
(5) بل وإن لم يستلزمه على الأحوط. (الإصفهاني).
* بل مطلقا على الأحوط كما مر في الجنب. (آل ياسين).
* بل وإن لم يستلزم. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري).
* بل مطلقا كما مر في الجنابة. (الخوئي). * بل مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).</div>
Page 603
Enter a page number between 1 - 4,010