601

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (1)، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.

الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها (2) على الأحوط (3).

الرابع: اللبث (4) في المساجد.

الخامس: وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> الغسل، هو بطلان كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم فريضة أو تطوعا أصالة أو تحملا، ومس كتابة القرآن ونحوه وقراءة العزائم واللبث في المساجد، والحرمة في بعضها تشريعية وفي آخر ذاتية. (كاشف الغطاء).

(1) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* لا بأس بتركه. (الخوئي).

(2) أي بعض آياتها، وقد مر التفصيل في ما يحرم على الجنب. (الشيرازي).

(3) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* بل الأقوى. (الإصفهاني). * لا بأس بتركه. (الخوئي).

* بل الأقوى. (الإمام الخميني، الخوانساري، النائيني، البروجردي).

(4) بل مطلق الدخول، غير الاجتياز كما يأتي. (الإمام الخميني).

(5) بل وإن لم يستلزمه على الأحوط. (الإصفهاني).

* بل مطلقا على الأحوط كما مر في الجنب. (آل ياسين).

* بل وإن لم يستلزم. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري).

* بل مطلقا كما مر في الجنابة. (الخوئي). * بل مطلقا على الأقوى. (النائيني).

* بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).</div>

Page 603