Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
مراعاة حقه (1)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
743 (مسألة 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
فصل (في أحكام الحائض) وهي أمور:
أحدها (2): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (آل ياسين).
* لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة. (الخوانساري).
(2) أحكام الحائض ثلاثة أنواع:
الأول: ما يتعلق بها حال وجود الدم أو فترانه التي هي بحكمه، وهي حرمة الوطي وعدم صحة الطلاق ونحوه بها وحرمة الصلاة والصوم حرمة تشريعية قطعا وذاتية على الأقرب.
الثاني: ما يتعلق بها بعد انقطاع الدم، وهو وجوب الغسل والوضوء وقضاء ما فاتها من الصوم على الأقوى.
الثالث: ما يتعلق بحدث الحيض من حيث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل</div>
Page 602
Enter a page number between 1 - 4,010