600

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

مراعاة حقه (1)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

743 (مسألة 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.

فصل (في أحكام الحائض) وهي أمور:

أحدها (2): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (آل ياسين).

* لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة. (الخوانساري).

(2) أحكام الحائض ثلاثة أنواع:

الأول: ما يتعلق بها حال وجود الدم أو فترانه التي هي بحكمه، وهي حرمة الوطي وعدم صحة الطلاق ونحوه بها وحرمة الصلاة والصوم حرمة تشريعية قطعا وذاتية على الأقرب.

الثاني: ما يتعلق بها بعد انقطاع الدم، وهو وجوب الغسل والوضوء وقضاء ما فاتها من الصوم على الأقوى.

الثالث: ما يتعلق بحدث الحيض من حيث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل</div>

Page 602