599

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

739 (مسألة 12): لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان، وفي الآخر (1) وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز (2)، ولا يعتبر اجتماع (3) صفات الحيض، بل يكفي (4) واحدة منها.

740 (مسألة 13): ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير (5) بعد فقد الأقارب.

741 (مسألة 14): المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

742 (مسألة 15): في الموارد التي تتخير (6) بين جعل الحيض أول الشهر أو عيره إذا عارضها زوجها، وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأحوط جعل ما فيه الصفتان حيضا. (الشيرازي).

(2) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

(3) قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا. (آقا ضياء).

(4) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلا فهي من فاقدة التميز أيضا على الظاهر، فإذا كان الدم أسود باردا تكون فاقدة التميز، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حار فتكون واجدة. (الإمام الخميني).

(5) مع رعاية الاحتياط المتقدم. (آل ياسين). * مر حكم ذلك. (الخوئي).

(6) تقدم أنه لا موضوع للتخيير. (الخوئي).

(7) مشكل، بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا. (الگلپايگاني).</div>

Page 601