598

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

في البين (1) مما هو بصفة الاستحاضة، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين (2).

737 (مسألة 10): إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.

738 (مسألة 11): إذا كان (3) ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة (4) في ضمن عشرة تحتاط (5) في جميع (6) العشرة (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> * بل وما بينهما على الأقوى. (الجواهري).

(1) بل تبني على الحيضية كما تقدم في نظائره. (آل ياسين).

* تقدم أنه من الحيض. (البروجردي).

* بل تحتاط في المجموع. (الحائري).

* مر أنه بحكم الحيض. (الخوئي).

(2) وقد مر أنه بحكم الطرفين. (النائيني).

(3) ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة، وإلا يجري عليها حكم فاقدة التمييز، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).

(4) تقدم أن عدم حيضيته هو الأقوى. (النائيني).

(5) وإن كان التحيض بالجميع لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).

* بل هي فاقدة التميز. (البروجردي).

* الظاهر أنها فاقدة التميز. (الإمام الخميني).

(6) والأقوى أنها فاقدة للتميز. (الحكيم).

(7) تقدم أن الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر. (الخوئي).

* لو انقطع على العشرة فالجميع حيض، وإلا فلا اعتبار بالصفات بهذه الكيفية. (الشيرازي).</div>

Page 600