Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد (1) مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
735 (مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
736 (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد، تجعل الحيض (2) الثلاثة الأولى (3). وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول (4) والأخير، وتحتاط (5) <div>____________________
<div class="explanation"> * إن لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني). * بل على الأظهر. (الخوئي).
(1) فيه وفي ما بعده إشكال، بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
(2) الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
(3) بل تحتاط في الدمين. (الحائري).
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد، وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة، والاحتياط في مجموع الدمين حسن.
(الگلپايگاني).
(4) الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل. (الحكيم).
(5) بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين. (الإصفهاني).</div>
Page 599
Enter a page number between 1 - 4,010