596

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

في الرجوع (1) إلى الأقارب (2) والرجوع إلى التخيير (3) المذكور مع فقدهم (4) أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

734 (مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (5)، ومع فقد التميز (6) تجعل العدد في الأول (7) على الأحوط (8) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> العشرة. (آل ياسين).

* بل ترجع إلى الستة أو السبعة مع عدم التمييز. (الخوئي).

(1) بعد فقدان التميز، وإلا فإن كان تميز يمكن رعايته مع الوقت ترجع إليه. (الإمام الخميني).

(2) إذا لم يكن لها تمييز وإلا رجعت إليه. (الحكيم).

* بعد فقد التمييز. (الشيرازي).

* بل ترجع إلى الأوصاف، فإن لم تكن فالأقارب. (كاشف الغطاء).

(3) بل إلى السبعة كما تقدم. (الإمام الخميني).

(4) في هذا الحال لا يخلو التحيض إلى العشرة من قوة ما لم تعلم انتفاء بعض العشرة وإلا في الممكن منها. (الجواهري).

(5) على الأحوط، وفي تعينه نظر. (الجواهري).

(6) الرجوع إلى عادة أهلها مع الإمكان مقدم. (كاشف الغطاء).

(7) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).

(8) لا يترك. (الإصفهاني، الگلپايگاني).

* لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).

* بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم).</div>

Page 598