595

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

729 (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.

730 (مسألة 3): الأحوط (1) أن تختار (2) العدد في أول (3) رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول (4).

731 (مسألة 4): يجب الموافقة (5) بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.

732 (مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة (6) والنقيصة (7).

733 (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة (8) <div>____________________

<div class="explanation"> * بل لا يخلو من قوة في جميع موارد الأخذ بالعدد. (البروجردي).

(1) بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).

(2) بل لعله الأقوى. (الحكيم).

(3) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

(4) لا نعرف ما يكون مرجحا، والمفروض عدم التمييز. (الخوئي).

(5) على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).

(6) مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء. (الإمام الخميني).

(7) لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدم والتأخر. (الشيرازي).

(8) بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من</div>

Page 597