Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
729 (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
730 (مسألة 3): الأحوط (1) أن تختار (2) العدد في أول (3) رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول (4).
731 (مسألة 4): يجب الموافقة (5) بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.
732 (مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة (6) والنقيصة (7).
733 (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة (8) <div>____________________
<div class="explanation"> * بل لا يخلو من قوة في جميع موارد الأخذ بالعدد. (البروجردي).
(1) بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
(2) بل لعله الأقوى. (الحكيم).
(3) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(4) لا نعرف ما يكون مرجحا، والمفروض عدم التمييز. (الخوئي).
(5) على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
(6) مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء. (الإمام الخميني).
(7) لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدم والتأخر. (الشيرازي).
(8) بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من</div>
Page 597
Enter a page number between 1 - 4,010