Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
السادس: الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (1) دون الرواق منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم، وإذا حاضت (2) في المسجدين تتيمم وتخرج (3)، إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا (4).
744 (مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (5)، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص (6) وكذا الكلام في سائر <div>____________________
<div class="explanation"> * بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
(1) على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر. (الإمام الخميني).
(3) تقدم في الجنابة. (البروجردي).
* تقدم في الجنابة أنه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمم، نعم يجري الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم. (الحكيم).
* في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة. (الخوئي).
(4) مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة. (الإمام الخميني).
(5) وكذا بعد السلام وقبل ركعات الاحتياط ولا يجب قضاؤها، أما إذا حاضت قبل الجزء المنسي كالسجدة والتشهد فالصلاة صحيحة، ويجب الإتيان بالجزء المنسي بعد طهارتها، وكذا سجدتا السهو. (كاشف الغطاء).
(6) محل إشكال، وذلك لقوله عليه السلام: " فلتتق الله " (1) الوارد في مورد اشتباه</div>
Page 604
Enter a page number between 1 - 4,010