602

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

السادس: الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (1) دون الرواق منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم، وإذا حاضت (2) في المسجدين تتيمم وتخرج (3)، إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا (4).

744 (مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (5)، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص (6) وكذا الكلام في سائر <div>____________________

<div class="explanation"> * بل مطلقا. (الفيروزآبادي).

(1) على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).

* على الأحوط. (الشيرازي).

(2) بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر. (الإمام الخميني).

(3) تقدم في الجنابة. (البروجردي).

* تقدم في الجنابة أنه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمم، نعم يجري الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم. (الحكيم).

* في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة. (الخوئي).

(4) مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة. (الإمام الخميني).

(5) وكذا بعد السلام وقبل ركعات الاحتياط ولا يجب قضاؤها، أما إذا حاضت قبل الجزء المنسي كالسجدة والتشهد فالصلاة صحيحة، ويجب الإتيان بالجزء المنسي بعد طهارتها، وكذا سجدتا السهو. (كاشف الغطاء).

(6) محل إشكال، وذلك لقوله عليه السلام: " فلتتق الله " (1) الوارد في مورد اشتباه</div>

Page 604