Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل (في حكم تجاوز الدم عن العشرة) 728 (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية.
أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا، وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (1) بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا (2) يبعد (3) ترجيح الصفات (4) على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل وإن حصلت منه. (الإمام الخميني).
(2) الأقوى تقديم العادة على التميز وإن كانت حاصلة منها، لإطلاق المرسلة (1) في تلك الجهة، وكون مبنى أصل الحيضية هو التمييز لا ينافي كون تكرره الموجب للعادة منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(3) قد مر أن حصول العادة بالتميز لا يخلو من إشكال، وعلى تقديره فلا يبعد ترجيحها على الصفات. (الإصفهاني).
* فيه إشكال، بل لا يبعد ترجيح العادة مطلقا، والاحتياط ينبغي أن لا يترك. (النائيني). * بل هو المتعين. (الخوئي).
(4) فيه تأمل، والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* لا يبعد ترجيح العادة هنا أيضا. (البروجردي).</div>
Page 593
Enter a page number between 1 - 4,010