592

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

ما في العادة الفاقدة (1).

وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة، ولا أزيد من العشرة، وأن لا يعارضه (2) دم آخر (3) واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود، وخمسة أيام أصفر، ثم خمسة أيام أسود، ومع فقد الشرطين (4) أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها (5) في عدد <div>____________________

<div class="explanation"> * بل لا يبعد ترجيح العادة. (الحكيم، الگلپايگاني).

* بل هو الأقوى، لما مر من أن العادة لا تحصل بالتمييز. (الشيرازي).

(1) بل لا يبعد ترجيح ما في العادة الفاقدة. (الجواهري).

(2) ومع التعارض تحتاط في المتصفين. (الگلپايگاني).

(3) ومع التعارض تحتاط في الدمين. (الحائري).

* مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقل من العشرة كما في المثال. (الإمام الخميني).

* لا بد من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجدا للصفة. (الخوئي).

(4) إلغاء الأوصاف مطلقا والحكم بكونها فاقدة التميز محل إشكال، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأول وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات. (الإمام الخميني).

(5) عندي في الرجوع إلى الأقارب خصوصا فيمن لم تستقر لها عادة إشكال، فلا تترك الاحتياط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة بالجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. (الإصفهاني).

* بل تتحيض بأقل الأمرين من عادة أقاربها ورواية السبع وتحتاط بالجمع إلى</div>

Page 594