Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط (1) الغسل (2) والصلاة (3) إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل (4) حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى (5) تجديد (6) <div>____________________
<div class="explanation"> * أو أتت برجاء كونها طاهرة ثم تبين أنها كذلك. (الحائري).
* بأن كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلة بالحكم. (الخوانساري).
* البطلان إذا من جهة ترك نية القربة لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية له، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضا. (كاشف الغطاء).
* الأحوط اختصاص الصحة في المقام أيضا بصورة تعذر الاختبار أو المعذورية في تركه كما تقدم في نظائره. (النائيني).
(1) فيه إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بناء على الحرمة تشريعا، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا فيبطلان.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* والأقوى العمل على الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني).
(3) ولها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء أو يمضي عليها عشرة أيام في وجه قوي.
(آل ياسين).
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر. (الشيرازي).
(4) الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله. (الجواهري).
(5) لا وجه لهذه الأولوية. (الخوانساري).
(6) بل الأحوط ذلك. (الخوئي).</div>
Page 592
Enter a page number between 1 - 4,010