589

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

نعم لو علمت العود فالأحوط (1) مراعاة الاحتياط في أيام النقاء (2)، لما مر (3) من أن في النقاء (4) المتخلل يجب (5) الاحتياط (6).

726 (مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت، وإن (7) تبين بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا (8) حصلت منها (9) نية القربة (10).

<div>____________________

<div class="explanation"> * لكنه ضعيف، نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيام النقاء كما تقدم. (الخوئي).

* أقواه كفاية الاطمئنان الحاصل من الاعتياد في البقاء على التحيض.

(النائيني).

(1) بل تترك العبادة، ولا يلزم الاحتياط، لما مر أن النقاء المتخلل بحكم الحيض على الأقوى. (الإصفهاني).

* والأقوى لزوم ترك العبادة، لما مر أن النقاء المتخلل حيض. (الإمام الخميني).

(2) مر الحكم بحيضيتها. (الشيرازي).

(3) قد مر أن الأقوى التحيض به. (الحكيم).

(4) مر أنه من الحيض. (البروجردي).

(5) تقدم أن الاقتصار على تروك الحائض هو الأقوى. (النائيني).

(6) وقد مر أن الأقوى ترتيب آثار الحيض عليه. (آل ياسين).

* قد عرفت أن الحكم بحيضيته هو الأقوى. (الجواهري).

(7) الظاهر صحتها إذا كانت بعنوان الاحتياط. (الحكيم).

(8) بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان كما أشرنا إلى وجهه سابقا فراجع. (آقا ضياء).

(9) على إشكال أيضا. (آل ياسين).

(10) وكانت معذورة في تركه. (البروجردي).</div>

Page 591