585

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض (1) فكلاهما (2) حيض، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء كانا موافقين (3) للعدد والوقت (4)، أو يكون أحدهما مخالفا.

722 (مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر (5) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا، وتحتاط في الأخرى (6)، وإن كانتا معا في غير <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة. (الشيرازي).

* بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما. (كاشف الغطاء).

(2) وإن لم يكونا بصفة الحيض. (الجواهري).

(3) لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (الإمام الخميني).

(4) فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى.

(آل ياسين).

موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة. (البروجردي).

* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة.

(الخوئي).

* لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح. (الشيرازي).

* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض. (الگلپايگاني).

(5) لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع. (النائيني).

(6) لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).

* لا يبعد التحيض فيها، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).

* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده. (الخوئي).</div>

Page 587