Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى (1) فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
720 (مسألة 20): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (2).
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (3).
721 (مسألة 21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر <div>____________________
<div class="explanation"> * هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقا. (الإمام الخميني).
* وتتم العدد من غيره مع الإمكان. (الگلپايگاني).
(1) بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين، لتعارض إطلاق دليل العادة العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا لتصادقهما في المورد، ولا يضر به اجتماعهما سابقا، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الإطلاقين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجل أكثر من يومين.
(الخوانساري).
(2) إذا كان الجميع واجدا للصفات. (الخوئي).
(3) لم يظهر معنى لهذه العبارة. (البروجردي).
* لعل مراده تقديم الوقت وإلا فلا معنى ظاهر للعبارة. (الإمام الخميني).
* كما إذا كان آخر الوقت معلوما وكان العدد مختلفا وتجاوز عنه. (الشيرازي).
* في العبارة تسامح، والمراد يعرف بأدنى تأمل. (كاشف الغطاء).
* لا معنى لهذه العبارة. (الگلپايگاني).</div>
Page 586
Enter a page number between 1 - 4,010