583

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

في الطرف الأول (1) أقل من ثلاثة تحتاط في جميع (2) أيام (3) الدمين (4)، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين (5).

719 (مسألة 19): إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت (6)، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر عن عدد العادة، ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام <div>____________________

<div class="explanation"> * لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(الخوانساري).

* إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضا وإلا فما بعد الطرف الثاني أيضا حيض. (الگلپايگاني).

(1) لا يبعد الحكم بحيضية الأول وإلغاء الثاني، وكذا الحكم في الفرع السابق (الجواهري).

(2) مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضم الثلاثة من الأول والنقاء المتخلل (4) لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأول مع متممه من الدم السابق حيضا، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضا بأن لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلل على العشرة كان المجموع حيضا وإلا فخصوص الدم الأول على تفصيل مر. (الخوئي).

(5) وهما وظيفة الطاهر والحائض في أيام النقاء ووظيفة الحائض والمستحاضة في أيام الدم كما لا يخفى. (آل ياسين).

(6) محل إشكال فتحتاط مطلقا. (البروجردي).</div>

Page 585