Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا، وتحتاط في الأخرى (1)، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما (2) حيضا (3) والأحوط كونها الأولى (4) وتحتاط في الأخرى (5).
723 (مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب (6) عليها الاستبراء (7) واستعلام <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأخرى حيضة مستأنفة مطلقا، وكذا في الفرع بعده. (البروجردي).
* لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
(2) فيه إشكال، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما، إلا إذا لم يزد على العشرة بضم أيام النقاء فيحكم حينئذ بحيضية الجميع. (آقا ضياء).
* لا يخلو الحكم بحيضية الدمين عن قوة. (الجواهري).
(3) الأظهر أن لا يحكم بحيضية شئ من الدمين، نعم إذا علم إجمالا بحيضية أحدهما لا بد من الاحتياط في كل منهما. (الخوئي).
* بل تحتاط في كلتيهما. (الگلپايگاني).
(4) لا يترك. (آل ياسين).
(5) لا يبعد كون جميع الصور حيضا ما لم تعارض العادة. (الشيرازي).
(6) في وجوبه تأمل. (الجواهري).
(7) هذا الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط. (الحكيم).
* بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه. (الخوئي).</div>
Page 588
Enter a page number between 1 - 4,010