Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
تجاوز المجموع عن العشرة (1) فإن كان أحدهما (2) في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا، (3) وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات (4)، وإن <div>____________________
<div class="explanation"> بالحيض هو الأقوى كما مر. (آل ياسين).
* بل وأعمال الطاهر. (الحكيم).
* بل الطاهرة، والكلمة من سهو القلم. (الگلپايگاني).
(1) مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين وكذا النقاة المتخلل أقل من العشرة. (الإمام الخميني).
* وكان النقاء أقل من عشرة، أما إذا كان عشرة فهما حيضان. (الحكيم).
* وكان النقاء المتخلل أقل من العشرة، وإلا فهما حيضتان على الأقوى.
(البروجردي).
* وكان النقاء أ قل من العشرة، وإلا فيأتي حكمه في مسألة (21).
(الگلپايگاني).
(2) مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقل الطهر بين الدمين، وأما مع فصله فيجئ حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها.
(الإصفهاني).
(3) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها، وإلا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (الگلپايگاني).
* وأما الدم الآخر فهو استحاضة إلا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلل على عشرة أيام وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلل حيض. (الخوئي).
(4) قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية. (آقا ضياء).
* إن كانت لها عادة عددية وكان بعض الدم الثاني داخلا في ذاك العدد</div>
Page 582
Enter a page number between 1 - 4,010